العلامة الحلي
372
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فيما قيل من عدم قبول شهادة أهل الذمّة في وصيّة إنسان مات في بلاد المسلمين إلّا لضرورة 110 عدم قبول شهادة غير أهل الذمّة وكذا فسّاق المسلمين 111 فيما لو لم يجد سوى امرأة مسلمة قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به 111 قبول شهادة امرأتين في النصف وثلاث في ثلاثة أرباع الوصيّة وأربع في الجميع 112 هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المرأة في الربع والمرأتين في النصف والثلاث في ثلاثة الأرباع إلى انضمام اليمين ؟ 112 قبول شهادة رجل وامرأتين في الوصيّة بالمال 112 قبول شهادة رجل واحد مع اليمين في الوصيّة 112 هل تقبل شهادة الرجل وحده في بعض الوصيّة من غير يمين ؟ 112 هل تقبل الشهادة في الرّبع كالمرأة أو في النصف كالمرأتين ؟ 112 حكم ما لو شهد عدل وذمّيّ 112 فيما لو شهدت امرأة مسلمة وذمّيّ لم تقبل في الزائد على الرّبع 112 فيما لو شهد أربع من نساء أهل الذمّة لم يعتد بشهادتهنّ 112 ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة عدلين مسلمين وعدم ثبوتها بشهادة أهل الذمّة 112 عدم قبول شهادة رجل ويمين وكذا عدول أهل الذمّة مع تعذّر المسلمين 113 فيما لو أقرّ الورثة بالوصيّة بالمال أو الولاية ثبتت فيما لا يفتقر إلى الشهادة 113 حكم ما لو أشهد عبدين له على حلم أمته أنّه منه وأنّهما حرّان ثمّ مات فردّت شهادتهما وأخذ التركة غيره ثمّ أعتقهما وشهدا ثانيا بما شهدا به أوّلا 113